Connect with us

أخبار

مجلس الوزراء: 5 آلاف ريال لتأشيرة الدخول لمدة سنة.. ورسم تأشيرة المرور 300 ريال

Published

on

55-13

متابعة المواطن اليوم

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة، حيث اتخذ المجلس عددا من القرارات الخاصة، منها تعديل نظام الصندوق العقاري للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، وتعديل رسوم التأشيرات لتكون:- 5000 ريال لتأشيرة الدخول التي مدتها سنة.. ورسم تأشيرة المرور 300 ريال، ورسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفا ريال وتتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الدخول المتعدد التي مدتها 6 أشهر، و8 آلاف للتأشيرة التي مدتها سنتان.وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين.ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن، وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.

وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي، بتقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري، الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام، ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل؛ ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

تعديلات بنظام المرور وغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال والسجن

قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ:

1 – إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:

«5 – غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.

6 – غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.

7 – غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام».

2 – تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً».

3 – تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: «.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».

حجز المركبة وغرامة 20 ألف ريال لمرتكبي «التفحيط» لأول مرة

كما أقر مجلس الوزراء تعديلات على عقوبات التفحيط بحيث تشمل:

  • تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة».

5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».

6 – تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

«أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.

ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.

ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض».

7 – تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».

8 – إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.

9 – إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.

الموافقة على رسوم الخدمات البلدية

كما قرر المجلس الموافقة على رسوم الخدمات البلدية، ويُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور هذا القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجا زمنيا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولا وثانيا من هذا القرار بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ربط «الصندوق السعودي للتنمية» بمجلس الشؤون الاقتصادية

أفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435/ 1436هـ).

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 14/ 8/ 1394هـ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان

كما قرر المجلس تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 28/ 12/ 1412هـ، لتكون بالنص الآتي:

تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:

1 – من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

2 – من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.

3 – إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.

4 – تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.

5 – يضع الوزير المختص – أو من في حكمه – معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.

ويعمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تعديل رسوم التأشيرات وتعريفة الطيران المدني

اتخذ مجلس الوزراء قرارات بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، تضمنت ـ القرارات ـ عدداً من الإجراءات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، فيما يلي نصها:

أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:

1 – (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2 – (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438هـ.

كما قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار. / واس

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

سمو محافظ الأحساء يؤدي صلاة عيد الأضحى

Published

on

المواطن اليوم /


أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم ” الأربعاء ” ، صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف

وأمَّ المصلين الشيخ صالح بن أحمد المحيسن، الذي هنَّأ في خطبته المصلين بحلول عيد الأضحى، مؤكدًا فضل هذا اليوم يوم الحج الأكبر، وحثَّ المصلين على تقوى الله وتعظيم شعائره، مبينًا أن يوم العيد منَّةٌ من الله تعالى بعد صيام يوم عرفة، وأنه يوم فرحٍ وسرورٍ وألفة وتزاورٍ بين الأقارب والأصحاب، كما بيَّن فضل أيام التشريق وما فيها من الأجر العظيم، ونوَّه بشعيرة الأضحية وأنها سُنَّة إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام

وفي ختام الخطبة دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين، سائلًا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة ويديم عليها الأمن والاستقرار

وأدى الصلاة مع سموّه عدد من أصحاب السمو والفضيلة ومديرو الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين

Continue Reading

آراء

سعادة وكيل محافظة الأحساء يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة

Published

on

المواطن اليوم /
استقبل سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم “الخميس” ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء الدكتور عبدالسلام الحصين ، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة

وخلال اللقاء، اطّلع سعادته على أبرز مبادرات الجمعية وبرامجها التوعوية والإرشادية، وما تبذله من جهود في مجال توعية الجاليات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المجتمعية والتثقيفية بمحافظة الأحساء، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التقنية الهادفة إلى تعزيز العمل الدعوي وخدمة الجاليات في المحافظة ، كما نوّه سعادته بما يحظى به قطاع العمل المجتمعي في المحافظة من دعم واهتمام كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، وحرصه المتواصل على متابعة المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين الجهات الأهلية من أداء رسالتها على الوجه الأمثل، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته

وفي ختام اللقاء، قدّم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالسلام الحصين شكره لسعادة وكيل المحافظة على اهتمامه ببرامج الجمعية، مثمّنًا دعم واهتمام سمو محافظ الأحساء بالعمل المجتمعي والدعوي في المحافظة

Continue Reading

آراء

سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة الشرقية

Published

on

المواطن اليوم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ،بمكتب سموّه بمقر المحافظة ، اليوم ” الأربعاء ” ، مدير التحريات الإدارية بالمنطقة الشرقية اللواء سعود بن عبدالرحمن العطياني، وذلك في إطار دعم وتعزيز الجهود الرقابية ورفع كفاءة الأداء الإداري

ونوّه سموّه بما توليه القيادة الرشيدة –حفظها الله– من دعم واهتمام بالأجهزة الرقابية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تأكيدًا لنهج الدولة الراسخ في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة

وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به إدارات التحريات الإدارية في دعم منظومة الرقابة، منوهًا بضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معايير الحوكمة والكفاءة، وبناء بيئة إدارية أكثر فاعلية واستدامة

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أبرز الجهود والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الأداء الرقابي، وتطوير آليات العمل، وتعزيز أدوات المتابعة والشفافية، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة العمل الرقابي ومكافحة الفساد

من جانبه، أعرب اللواء العطياني عن شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه واهتمامه المستمر بتطوير العمل الرقابي، مثمنًا توجيهات سموّه التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 5646280

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com