Connect with us

أخبار

الرياض.. إجراءات جزائية تمنع تفتيش المساكن ومراقبةالمكالمات

Published

on

_10412_saud3

نشرت صحيفة العرب  الصادرة من لندن تقريرا عن الإجراءات الجزائية تشرع المملكة  في تطبيقها أهمها منع تفتيش المساكن ومراقبة المكالمات والرسائل الهاتفية والبريدية دون إذن هيئة التحقيق. . ويسر المواطن اليوم إعادة نشرها لمزيد من الاطلاع والفائدة

الرياض- شرعت الجهات العدلية والقضائية السعودية في تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية التي وافق عليها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز التي تمنع مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة.

وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وإخباره بأسباب إيقافه ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها، والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيمنع الخلوة ولا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقًا للوجه الشرعي ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ونصت التعديلات، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول أو تفتيش أي محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين وفي حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقا لمقتضيات التحقيق.

وأوضحت التعديلات أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييد من المحكمة العليا وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فتنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير الذي نظرها.

كما أكدت أن للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا، التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور، كما حددت انقضاء الدعوى الجزائية في الحالات الآتية: صدور حكم نهائي.

عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص وأما الدعوى الجزائية الخاصة فتنقضي في حال صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

ونصت التعديلات الجديدة على أن رجال الضبط الجنائي خاضعون فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، والمقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

وتضمنت المادة التاسعة والثلاثون: لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

وبخصوص تفتيش الأشخاص نصت المادة الثانية والأربعون: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.. ونصت المادة السابعة والأربعون: يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.

وفي شأن ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات نصت المادة السادسة والخمسون: للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.. وفي المادة السادسة والخمسين: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببًِّا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

إضافة إلى أنه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة، التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله.

وأكد النظام أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد عن خمسة أيام من

وأشارت التعديلات إلى أن التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.

وفي الحالات الاستثنائية، التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك، وأبان النظام أنه يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق أو رئيس الفرع أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وأكدت التعديلات أنه لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد لمدة أخرى، كما أن للمحقق، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد عن ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

وفيما يتعلق بالإفراج المؤقت نصت المادة 122: الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، فيما نصت 123: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وأوضح النظام أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.. كما تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

وعن حضور الخصوم أكدت التعديلات أنه يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة، أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

وعن الاستئناف أوضحت المادة 194: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

وعن النقض ينص النظام على أن للمحكوم عليه وللمدعي بالحق الخاص، الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات، التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة والخطأ في تكييف الواقع أو وصفه وصفا غير سليم.

وعن قوة الأحكام النهائية تنص المادة 210: الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية، إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، ونصت المادة 212:

وأوضحت التعديلات أنه يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه. كما ونصت المادة 215: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى الأصلية. عن العرب

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آراء

برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م

Published

on

المواطن اليوم

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.

  • تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
  • يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
    وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.

عن واس

Continue Reading

آراء

سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

Published

on

المواطن اليوم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه -رعاه الله-.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور فهد بن محمد بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن فيصل بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

عن واس

Continue Reading

آراء

“إثراء” يستضيف الكورال الصيني في أمسية استثنائية

Published

on

المواطن اليوم

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) -ضمن فعاليات “شتاء إثراء” في موسم الخبر- أمسية استثنائية تعبر الحدود من الشرق إلى الشرق، تقدّمها الفرقة التابعة للمركز الوطني للفنون المسرحية الصينية.
وتقود الفرقة الصينية المديرة الإدارية للكورال والقائدة الموسيقية جياو مياو، بحضور نائب رئيس المركز “وانغ تشنغ”، وذلك على مسرح إثراء في 11 ديسمبر 2025م، في ليلةٍ يلتقي فيها الصوت مع الذاكرة.
وأوضحت مديرة البرامج في إثراء نورة الزامل أن استضافة الكورال الصيني يمثّل تلاقيًا ثقافيًا بين مؤسستين ثقافيتين لهما ثقلهما محليًا وعالميًا، انطلاقًا من إيمان مشترك بدور الثقافة في بناء جسور الحوار والإلهام، مشيرةً إلى أن هذه الأمسية تتيح الفرصة لتعميق التفاهم الإنساني عبر جمال الأداء المسرحي الذي يلامس الشعوب قبل أن يخاطب اللغة.
وقدمت الفرقة منذ تأسيسها عام 2009م، عروضًا في أبرز المحافل الدولية، من قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في هانغشتو، إلى افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين؛ لتصل اليوم إلى الظهران، في أول ظهور رسمي للفرقة في المملكة، لتمتد الموسيقى بوصفها جسرًٍا بين ثقافتين.
ويُقام الحفل الموسيقي للكورال الصيني بالتعاون الحصري مع “إثراء” ضمن برنامج الفنون المسرحية التي يقدمها المركز هذا الموسم، حيث يتيح للجمهور فرصة حضور الأمسية عبر حجز التذاكر، وتتضمن الفعالية مجموعة من الأعمال الفنية.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية فنية ورمزية، كونها تنعقد بالتزامن مع العام الثقافي السعودي الصيني 2025م، واستمرارًا لسلسلةٍ من الجسور الثقافية التي شملت سابقًا “ليالي السينما السعودية في بكين 2024″، ومشاركة إثراء في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، وبرنامج جسر إلى اللغة الصينية 2025؛ مما يعكس عمق الحوار الثقافي والفني بين البلدين.

عن واس

Continue Reading

الاكثر تداولا

عدد الزوار: 3140916

Copyright © 2017 almowatenalyoum.com