«الإدارية» تدين 4 قياديين في «أمانة الشرقية» بـ «العبث» و«التلاعب»
بواسطة Legacy Author #38 سبتمبر 2014 - 08:20288 مشاهدة5 دقيقة قراءةآخر تحديث: 8 سبتمبر 2014 - 08:23
متابعة المواطن اليومدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية أربعة قياديين بأمانة المنطقة الشرقية، بارتكاب «العبث في الأنظمة والتعليمات والتلاعب بطرق تنفيذها»، وذلك أثناء عملهم أعضاءً في «لجنة متابعة تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام. وأوقعت المحكمة «أقصى عقوبة منصوص عليها نظاماً»، على المتهمين الأربعة، إذ قضت بتغريمهم 80 ألف ريال، بواقع 20 ألفاً للمتهم الواحد. ويشغل اثنان من المتهمين منصب «وكيل أمين المنطقة الشرقية»، والثالث مدير الصيانة والتشغيل في الأمانة، والأخير مدير إدارة الإشراف بوكالة التعمير والمشاريع في الأمانة.وبدأت تفاصيل القضية حين تقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في الشرقية بشكوى ضد وكيل الأمانة للخدمات، ومدير الصيانة والتشغيل في الأمانة ومدير إدارة الإشراف في وكالة التعمير والمشاريع في الأمانة، وهم أعضاء في لجنة متابعة تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، لعبثهم أثناء عملهم « بالأنظمة والتعليمات والتلاعب في طرق تنفيذها».واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولين بـ«عدم الأخذ بما تضمنه خطاب المقاول المختص في الطرق والصيانة، من أنه تمت مراجعة التصاميم الإنشائية الأصلية من خلال ثلاثة مكاتب عالمية متخصصة في هذا المجال، وقدم كل منها تقريراً بيّن وجود ملاحظات على التصميم من شأنها أن تؤثر على سلامة المنشأ، وإلزام المقاول بالتقيّد بالمخططات المعتمدة للمشروع من دون تكليف طرف آخر للتأكد من شكوك المقاول حول سلامة التصاميم، أو الرفع للمرجع لأخذ التوجيه، على رغم وضوح خطورة الأمر وصدقيته، لصدوره من ثلاثة مكاتب هندسية، وتعلقه بمرفق عام يرتاده المواطنون، وما يلحق ذلك من خطورة على الأنفس والأموال، وتكليف ذات المقاول بالتعاقد مع المكتب المصمم للمشروع للقيام بأعمال الإشراف على التنفيذ».واعتبر الادعاء العام هذا التصرف «غير مقبول عقلاًً، لإخلاله بمبدأ الحياد المفترض في هذا النوع من الأعمال، والغرض من إنشاء عقد الإشراف، وعدم صوغ عقد الإشراف وفقاً لنموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف) الذي صدر به قرار مجلس الوزراء رقم «259» في 11-11-1421هـ، من دون مسوغ، وما ترتب عليه من عدم تضمين العقد ما يشير إلى تحمّل الاستشاري المسؤولية كاملة عما يحدث من عيوب أو أضرار بسبب خطأ الإشراف، كما نصت عليه المادة التاسعة من نموذج العقد، والاستلام النهائي للمشروع من دون التريث، لحين التأكد من سلامة النفق وعدم تعرضه لأي أضرار، خصوصاً، أنه تم اكتشاف بعض الملاحظات قبل فترة قصيرة جداًً من تاريخ الاستلام النهائي».ورصدت الهيئة أدلة عدة، منها «خطاب المقاول المختص بالطرق وصيانتها، الموجّه إلى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، والمتضمن قيامهم بمراجعة تصميم النفق بواسطة ثلاثة مكاتب استشارية عالمية، وتبيّن وجود ملاحظات مهمة على التصاميم، من شأنها أن تؤثر على سلامة المنشأة، ثم ذكروا فيه بأنهم غير مسؤولين عن أية أخطاء تصميمية ربما تترتب على التصميم الأصلي للمشروع، وخطاب وكيل الأمين للتعمير والمشاريع الموجه للمقاول، الذي يشدد فيه على التقيد بالمخططات والمواصفات المعتمدة، وذلك بعد سؤالهم للمصمم المشرف، على رغم كل ما ذكره لهم المقاول، وإقرار وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع في خطاب موجه للمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة، بأنهم لم يقوموا بتكليف طرف آخر للتأكد من سلامة المخططات، بسبب ثقتهم وقناعتهم بتأكيدات المصمم والاستشاري المشرف على المشروع وقلة خبرتهم».وأكدت هيئة الرقابة أنه كان «يجب على المتهمين، بوصفهم أعضاء في لجنة متابعة تنفيذ مشروع النفق، إيقاف العمل في المشروع، وإعادة درس تصاميمه، بعد أن أبلغهم المقاول بوجود عيوب فنية، سواءً من جهازها الهندسي، أو الاستعانة بخبرة هندسية متخصصة، إذا لم تكن لديهم تلك الخبرة، وتقرير اللجنة الفنية المشكّلة بموجب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، لمعاينة ودرس الأضرار، وتحديد المسؤوليات والأخطاء التي حدثت في المشروع المنتهي إلى ثبوت ما يؤيد صحة الاتهامات الموضحة بهذا القرار، ومسؤولية الأمانة عنها، والتي كان أحد أعضائها الموقعين عليها وكيل أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع (المتهم الأول)، وتقرير مفتش الإدارة العامة للمتابعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المرفق بالأوراق، المنتهي إلى ثبوت ما يؤيد صحة الاتهامات، وعقد الإشراف المرفق صورته بملف القضية، والذي تم إبرامه بين المقاول والمصمم مباشرة. إذ ذكر وكيل وزارة البلدية رئيس الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في خطابه المؤرخ في 18-5-1430هـ، بأن ما قامت به الأمانة خطأ إداري، إذ كان يجب إبرام هذا العقد مع الأمانة. ورأى أن تكون هناك لجنة لبيان الأخطاء واقتراح الجزاءات اللازمة، وإفادة اللجنة الفنية والمشكلة بموجب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية، والتي كان أحد أعضائها المتهم الأول، أنه كان ينبغي أن يتم إبرام هذا العقد مع الجهة صاحبة المشروع مباشرة، باعتبار أن المشرف على التنفيذ يمثل جهة الإدارة، وينوب عنها في متابعة مراحل التنفيذ، وأنه يجب التقيد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 259.«العدل»: لم نطمس وجه «مسنة صامطة» أكدت وزارة العدل أنها لم تطمس صورة السيدة المُسنة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي محمولة لإنزالها من الدرج في محكمة صامطة. وأثار طمس وجه السيدة المُسنة موجة استياء في مواقع التواصل. واعتُبر هذا الفعل الذي نُسب إلى الوزارة «متشدداً»، وبخاصة أن السيدة تُعدّ من «القواعد من النساء». إلا أن مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار أكد لـصحيفة «الحياة»: «أن الوزارة ليست مخوّلة بطمس الصورة ولا نشرها أيضاً، كونها لم ترفق بتوضيحها أية صورة، وذلك خلافاً لما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي، من اتهام العدل بطمس الصورة، وعدم النظر للسيدة كامرأة مُسنة مشمولة بحكم القواعد من النساء».وكانت وزارة العدل أوضحت أن السيدة المُسنة راجعت محكمة صامطة في وقت سابق، عند تقديم قضيتها إلى القاضي في الدور الخامس. وحاول القاضي إبلاغها أن تقوم بتوكيل أحد أبنائها أو أقاربها للترافع عنها، إلا أنها رفضت ذلك، فقام أحد موظفي المحكمة بتوصيلها إلى منزلها، الذي يقع على بعد أكثر من 50 كيلومتراً من المحكمة.وأضاف الطيار: «إن السيدة حضرت لموعدها الثاني، يوم 8 ذي القعدة الجاري، وقامت بتسليم أوراقها لموظفي المحكمة، وصعدت لمكتب القاضي في الدور الخامس قبل موعدها بساعتين، لوحدها ومن دون مساعدة أحد. وتم سماع ما لديها من أقوال، وتدوين ذلك في دفتر الضبط. وكانت لوحدها عند دخولها إلى القاضي، وتم توجيه المكتب بمساعدتها بعد انتهاء الجلسة، وذلك بإنزالها إلى الدور الأرضي بواسطة كرسي»./ تحرير فاطمه ال دبيس
تعليقات القراء
لا توجد تعليقات معتمدة بعد. شاركنا رأيك.
أضف تعليقًا